الشيخ حسين آل عصفور
122
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( وظاهرها عدم الضمان مطلقا . ) * وفي خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قضى في رجل ترك دابته من جهد قال : إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء وكلاء فهي لمن أصابها ، وهي كالتي قبلها في عدم الضمان مطلقا . * ( وكما يجوز ) * له إذا وجدها على هذه الحال * ( تملَّكها يجوز ) * له * ( حبسها أمانة للمالك ودفعها إلى الحاكم ) * حيث لم يتمكَّن من المالك لقيامه مقام الغائب * ( من غير ضمان فيهما ) * معا * ( وفي إلحاق البقرة والحمار الصحيحين بالممتنع من السباع ) * في عدم جواز التعرّض له * ( أم بالمعرض للتلف ) * فيجوز له أخذه * ( أم الأوّل ) * وهو البقرة * ( بالأوّل ) * وهو الممتنع من السباع * ( والثاني ) * أعني الحمار * ( بالثاني ) * وهو المعرض للتلف . * ( أقوال ) * ثلاثة قد أشرنا لها فيما سبق ، والقول بإلحاقهما بالمنع للشيخ في الخلاف وفي عدم الإلحاق للمشهور ، والقول بالفرق بين البقرة والحمار لثاني الشهيدين في المسالك والجميع غير منصوص إلَّا أنّ في إلحاق الحمار بالدابّة في كونه إن تركه صحيحا في كلاء وماء وأمن فهي لمالكها وإن تركها في غير ماء ولا كلاء فهي لواجدها ، بل اشتراك الدابّة بين الثلاثة مما يشملها فإلحاق الحمار بالممتنع دون البقرة أوجه . * ( أمّا الدابّة ) * وهي الفرس * ( والبغل فمن الأوّل و ) * لكن * ( الدابّة منصوصة ) * إن خصصناها بالفرس وإلَّا شملت الدواب الثلاث أعني الفرس والبغل والحمار كما ثبت في أخبار الأبوال وأشار بالنصّ إلى خبر مسمع وخبر السكوني وقد تقدّما وهما صريحان في أنّ حكمها حكم البعير إن كان في كلاء وماء وأمن كما ثبت ذلك في أخبار البعير . * ( وكذا ) * لك * ( الغزلان واليحامير ) * إذا ملكا ثمّ ضلَّا * ( ل ) * قوة * ( امتناعهما بسرعة العدو ) * التفاتا إلى عصمة مال المسلم فلا تخرج عن ملكه بالامتناع كما لو توحّش الأهلي فإنّه لا يخرج بذلك عن ملكيّة صاحبه فالأصل بقاء ملك مالكها عليها فلا يجوز التقاطها * ( إلَّا إذا كان في ) *